responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 305

من يكون قوله مخالفا للأصل فيكون المدعى عليه و المنكر من يكون قوله موافقا للأصل.

و قد يورد على هذا التعريف بأنّه إن أريد من الأصل جميع الأصول فمن المقطوع عدم اعتبار جميع الأصول في كون شخص مدعيا و الآخر منكرا و ان أريد بعضها فيمكن أن يكون قول أحد المتخاصمين مخالفا لأصل و موافقا لأصل آخر، كما يمكن أن يكون قول أحد المتخاصمين مخالفا لأصل و قول الآخر أيضا مخالفا لأصل آخر.

و لكن لا يخفى ضعف هذا الإيراد فإنّ المراد بالأصل هو الأصل المعتبر الجاري في حق الشاك، و الأصول المتعددة إذا كانت بعضها موضوعية و بعضها حكمية لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي مع جريان الأصل الموضوعي.

و بتعبير آخر تشخيص المدعي من المنكر لتطلب البينة من المدعي يكون من وظيفة الحاكم الشرعي المفروض جهله بواقع الحال في الواقعة المرفوعة إليه، فيأخذ في تلك الواقعة بالأصل المعتبر في حق الشاك فمن يوافق قوله مع ذلك الأصل المعتبر لا يحتاج قوله إلى إثبات و من يخالف قوله ذلك الأصل فيطالبه بالبينة.

و ممّا ذكر يظهر الجواب عمّا إذا كان قول أحد الخصمين موافقا لأصل و القول الآخر موافقا لأصل آخر، و وجه الظهور أنّه إذا كان أحد الأصلين موضوعيا و الآخر حكميا فلا تصل النوبة إلى الحكمي، و إلّا تكون الواقعة من موارد التداعي لا الدعوى و الإنكار.

و الصحيح في الإيراد عليه أنّه لا يختصّ المدعي بمن لا يوافق قوله الأصل‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست