responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 304

و ذكر صاحب الجواهر- قدّس سرّه- أنّه لو اشتبه في مورد الأمر و لم يتبين فيه المدعي من المدعى عليه ينحصر الإثبات بالبينة لأنّها حجّة شرعية و مع فرض تعارض البينة فيه بأن كان لكل منها بينة يعمل على المرجح و مع عدمه تتعين القرعة في العمل بها.

أقول: تتضح حقيقة الحال و ما فيه بعد تتميم المقال في ميزان تشخيص المدعي من المدعى عليه، و قد ذكر الماتن- قدّس سرّه- في الميزان أنّ الذي يترك لو ترك الخصومة بمعنى أنّ خصمه لا يراجعه لو لم يراجع هو خصمه هو المدعي.

و أورد على هذا التعريف بأنّه يصدق في موارد دعوى الحق على الغير خاصة، أمّا في موارد دعوى سقوط ما كان للغير عليه من الحق فلا، فإنّه لو ترك دعوى سقوط الدين عن عهدته لأخذه الآخر و طلب منه الدين.

و قد يتعذر عن الإيراد بأنّ ما ذكر في تعريف المدعي للإشارة إلى تمييز الدعوى ببعض الجهات و إلّا ففي الحقيقة ليس للدعوى على الغير حقيقة شرعية، بل الدعوى على معناها اللغوي العرفي و هو الاخبار الجازم المتضمن للحق له على الغير أو سقوط ما كان للغير عليه.

و قد يجاب عن الإيراد بأنّ المراد من تركه لو ترك الدعوى عدم مطالبته بشي‌ء من جهة الدعوى فلا ينافي مطالبته من جهة أخرى كثبوت المال على عهدته و فيه أنّ التعريف قد ذكر للمدعي في مقابل المنكر، و هو الذي لا يترك إذا ترك إنكاره و معنى عدم تركه مطالبته بالحق عليه للغير، فقد تحصل ممّا ذكر أنّ التعريف المزبور لا يكون ملاكا لتشخيص المدعي عن المنكر.

و قد يقال في ميزان كون أحد المتخاصمين مدعيا و الآخر منكرا: إنّ المدعي‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست