responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 285

ثمّ المقسوم إن لم يكن فيه ردّ و لا ضرر اجبر الممتنع و يسمّى قسمة إجبار و إن تضمنت أحدهما لم يجبر و يسمّى قسمة تراض، و يقسم الثوب الذي لا ينقص قيمته بالقطع كما يقسم الأرض و إن كان ينقص قيمته بالقطع لم يقسم لحصول الضرر بالقسمة، و يقسم الثياب و العبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار، و إذا سألا الحاكم القسمة و لهما بينة بالملك قسّم و إن كان يدهما عليه و لا منازع لهما قال الشيخ في المبسوط لا يقسم و قال في الخلاف يقسم و هو الأشبه لأنّ التصرّف دلالة الملك (1).

الشريكين، أمّا إذا كانت متضمّنة لردّ المال من أحدهما فلا يجبر عليها حتى مع عدم الضرر و يعتبر فيها تراضي الشريكين مطلقا، و يستدل على عدم جواز الإجبار في القسمة الردية بأنّها تتضمن المعاوضة و تمليك المال فيعتبر فيها التراضي.

و لكن لا يخفى عدم الفرق بين القسمة الافرازية و التعديلية و القسمة الردية في أنّ القسمة حقيقتها أمر واحد في جميعها، و هي تعيين الحصة خارجا، فالمعاوضة غير منشأة ليعتبر فيها التراضي، بل قهرية تبعية يعبّر عنها بالتعاوض، و مقتضى السيرة المشار إليها عدم الفرق في الحكم بين الأقسام مع عدم الضرر، كما إذا كانت لهما داران ضيقتان على نحو الإشاعة و تكون قيمة إحداهما ألفين و قيمة الأخرى ألفا و خمسمائة فيضاف إلى الأدنى خمسمائة أخرى، فيقرع بينهما فمن أصابته الدار الأدنى يأخذ من صاحبه مائتين و خمسين، و انّما تحتاج إلى القرعة مع عدم تراضيهما بدونها، و إذا لم تمكن هذه القسمة و لو لعدم المال تباع الداران، و يقسم ثمنهما بينهما كل ذلك بالسيرة المشار إليها.

(1) إذا سأل الشريكان الحاكم أو غيره قسمة المال المشترك بينهما فإن كان لهما بينة بملكهما ذلك المال قسمه بينهما، لأنّ البينة حجّة للقسمة التي قيل إنّها

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست