responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 284

و الثاني: إمّا أن يستضرّ الكلّ أو البعض أو لا يستضرّ أحدهم، و في الأوّل لا يجبر الممتنع (1) كالجواهر و العضائد الضيّقة، و في الثاني إن التمس المستضرّ اجبر من لا يتضرر و إن امتنع المتضرر لم يجبر و يتحقّق الضرر المانع من الإجبار بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة و قيل بنقصان القيمة و هو أشبه و للشيخ قولان.

(1) إذا كان المال المشترك مختلفا في أجزائه، و لو بحسب القيمة، فإنّ تضرّر كلّ من الشريكين بالقسمة فلا يجبر أحدهما عليه و لو طلبها الآخر، بل تصح قسمتها مع تراضيهما فقط، و كذا فيما إذا تضرّر أحد الشريكين فإنّه لا يجبر المتضرر لو طلبها الآخر. نعم لو رضى به المتضرر و طلبها وجبة على الآخر الإجابة و ليس المراد بالضرر سقوط الحصة عن الانتفاع بعد التعيين، بل يعم النقص في ماليتها كما هو المعهود من الضرر في الأموال.

و يستدل على عدم وجوب الإجابة و عدم جواز الإجبار في الصورتين بقاعدة نفي الضرر، و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّه لم يرد في وجوب الإجابة على طلب القسمة من أحد الشريكين و جواز الإجبار عليها خطاب خاص أو عام لتكون قاعدة نفي الضرر حاكما على إطلاق ذلك الخطاب أو عمومه بالإضافة إلى صورة الضرر، بل ذكرنا أنّ مقتضى حديث رفع الإكراه أو عدم حلّ مال الغير إلّا بطيبة نفسه و انّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه عدم مشروعية القسمة الإجبارية، غاية الأمر يرفع عن ذلك في صورة عدم الضرر في القسمة أو مطالبته المتضرر للسيرة العقلائية الثابتة في المال المشترك من وجوب الإجابة و جواز الإجبار عليها، و أمّا مع الضرر على كلّ منهما أو طلب غير المتضرر فلا موجب لجواز الإجبار.

ثمّ إنّ المشهور إنّ القسمة إنّما يعتبر في وجوب الإجبار عليها مع عدم الضرر أو مع مطالبة المتضرر إذا كانت تعديلية لا تتضمن رد المال من أحد

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست