responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 222

ليثبت الحدّ على القاذف و فيه إشكال إذ لا يمين في حدّ.

مثلا فيجري على كل من الجهتين حكمها، كما إذا ادعى على الغير سرقة المال فتسمع دعواه بالإضافة إلى ضمان المال فإن أقام شاهدا واحدا و حلف على سرقته يثبت ضمانه، و مع عدم البينة و الشاهد الواحد يستحق مطالبة المدعي عليه باليمين، و إذا حلف سقطت دعواه، و إن ردّ اليمين على المدعي أو ردّها الحاكم مع نكوله و حلف المدعي ثبتت السرقة، و لكن لا يترتب على ثبوت الدعوى بشاهد و يمين أو باليمين المردودة قطع يده، لعدم الاعتبار في الحدود باليمين، و لو مع الشاهد الواحد أو كانت مردودة.

ثمّ إنّه قد ذكر الشيخ- قدّس سرّه- في المبسوط أنّه لو قذف الآخر بلا بينة بزناه بأن قال له: يا زاني، ثم ادعى عند الحاكم بأنّه قد زنى أنّه يجوز للمقذوف أن يحلف على عدم زناه ليثبت على قاذفه حدّ القذف.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّه ليس في الحدود يمين فلا يحتاج في ثبوت حد القذف عليه إلى حلف المقذوف على عدم زناه، و في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام- «في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي- عليه السلام-:

أين الرابع؟ قالوا: الآن يجي‌ء. فقال علي- عليه السلام-: حدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة»[1]، و في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام-: «قال أمير المؤمنين- عليه السلام- لا يجلد رجل و لا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج، و قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد»[2]، و ظاهرهما في كون الشهادة بالزنا مع عدم تمامها يوجب جريان حد القذف على الشاهد لا يقبل المناقشة.


[1] الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب حد الزنا، الحديث 8: 372.

[2] المصدر نفسه: الحديث 11: 373.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست