responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 221

المنكر، نعم لو قذفه بالزنا و لا بينة فادّعاه عليه قال في المبسوط: جاز أن يحلف‌ نعم يجوز الإظهار مع التمكن على الإثبات، بل يجب حسبة، و فيما أمره ولي المسلمين به منعا عن المنكر، و يكون الإظهار عند الحاكم من قبيل الشهادة بالارتكاب لا من قبيل الدعوى على الغير، و يظهر ذلك ممّا ورد في رفع مفطر الصوم و غيره إلى الإمام.

و لا فرق أيضا في جواز الإظهار أو وجوبه أو تحريمه بين موجبات الحد و موجبات التعزير. و يختص ما ذكر بما إذا كان الحد من حقوق اللّه سبحانه فقط، و أمّا إذا كان من حق الناس كحدّ القذف فالمطالبة به بدعوى القذف على الغير و ان يدخل في الدعوى على الغير، و لكنه لا تسمع الدعوى فيه أيضا بلا بينة و لا يتوجه فيه يمين على منكره، و في معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين- عليه السلام- في حديث قال: «لا يستحلف صاحب الحد»[1]، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الحد من حقوق اللّه فقط أو من حق الناس أيضا.

و على الجملة: فالمخبر عن الغير بأنّه ارتكب موجب الحد لا يكون من المدعي حقيقة في غير ما كان الحد من حق الناس، كحدّ القذف، و لو اجتمعت في المخبر شرائط الشهادة يكون من الشهود، و لذا ذكر جماعة أنّه لو شهد الزوج بزنا زوجته مع ثلاثة شهود يثبت زناها، و ان كان ما ذكروه مورد تأمّل، كما يأتي في بحث الحدود إن شاء اللّه تعالى.

ثمّ إنّ المدعى به قد تجتمع فيه جهتان يكون من حق اللّه سبحانه لكونه موجبا للحد على فرض وقوعه و يكون من حق الناس، فيترتب عليه ضمان المال‌


[1] الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2: 335.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست