اللّه سبحانه كالكتب المنزلة
و الرسل المعظمة و الأماكن المشرفة و لو رأى الحاكم نعم في رواية الصدوق اليمين على الضمير يعني ضمير المظلوم[1]،
لكن هذه لا تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الصحيحتين لاحتمال كون التفسير من
الصدوق- قدّس سرّه- مع ضعف سندها، لأنّ سنده إلى إسماعيل بن سعد الأشعري مجهول.
و
على الجملة ظاهر الأصحاب، بل المصرح به في كلام الأكثر عدم الفرق في القضاء بالحلف
باللّه بين الحالف المسلم و الكافر بأقسامه.
و
تشهد لذلك جملة من الروايات كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
قال: «لا يحلف الرجل اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير اللّه إنّ اللّه عزّ
و جلّ يقول فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ[2]»[3]،
و صحيحة الحلبي قال:
«سألت
أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن أهل الملل يستحلفون فقال: لا تحلفوهم إلّا باللّه
عزّ و جلّ»[4]، و موثقة
سماعة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته هل يصلح لأحد أن يحلّف أحدا من
اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلّا باللّه
عزّ و جلّ»[5] و إطلاق
هذه يعمّ غير الطوائف الثلاثة أيضا.
لكن
في مقابلها ما ظاهره جواز حلف أهل سائر الأديان بما يعتقدون، و في معتبرة السكوني
عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «أنّ أمير المؤمنين- عليه السلام- استحلف يهوديا
بالتوراة التي أنزلت على موسى- عليه السلام-»[6].