المدّعي لا يعلم أنّه موضع
المطالبة بالبينة وجب أن يقول الحاكم ذلك أو معناه، فإن لم تكن له بينة عرّفه
الحاكم أنّ له اليمين.
و
يشهد لذلك موثقة عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
«إذا
رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق
المدعي فلا دعوى له. قلت له: و إن كانت عليه بينة عادلة؟
قال:
نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له و كانت اليمين قد
أبطلت كل ما ادّعاه قبله مما قد استحلفه عليه»[1].
و
في خبر خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يكون له على
الرجل المال فيجحده؟ قال: «ان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، و إن تركه و لم
يستحلفه فهو على حقّه»[2].
لا
يقال: ظاهر الموثقة و إن كان ما ذكر من كون الاستحلاف حق للمدعي فلا ينفذ حكم
الحاكم بتبرع المدعى عليه بالحلف أو بمجرد إحلاف الحاكم، و كذا خبر النخعي، إلّا
أنّ ظاهرهما أنّ ما يترتب عليه سقوط الحق هو يمين المدعى عليه بعد استحلاف المدعي،
من غير حاجة إلى حكم الحاكم. و بتعبير آخر ظاهرهما عدم الحاجة إلى حكم الحاكم في
إنهاء الخصومة و سقوط حق الدعوى.
فإنّه
يقال: ظاهر الموثقة و نحوها بيان وظيفة الحاكم عند حلف المنكر باستحلاف المدعي، و
أنّه يحكم بانقضاء الخصومة و انهائها، خصوصا بملاحظة
[1] الوسائل: ج 18، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم،
الحديث 1: 178.
[2] المصدر نفسه: الباب 10 من أبواب كيفية الحكم،
الحديث 1: 179.