responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 144

المدّعي لا يعلم أنّه موضع المطالبة بالبينة وجب أن يقول الحاكم ذلك أو معناه، فإن لم تكن له بينة عرّفه الحاكم أنّ له اليمين.

و يشهد لذلك موثقة عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

«إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له. قلت له: و إن كانت عليه بينة عادلة؟

قال: نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله مما قد استحلفه عليه»[1].

و في خبر خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده؟ قال: «ان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه»[2].

لا يقال: ظاهر الموثقة و إن كان ما ذكر من كون الاستحلاف حق للمدعي فلا ينفذ حكم الحاكم بتبرع المدعى عليه بالحلف أو بمجرد إحلاف الحاكم، و كذا خبر النخعي، إلّا أنّ ظاهرهما أنّ ما يترتب عليه سقوط الحق هو يمين المدعى عليه بعد استحلاف المدعي، من غير حاجة إلى حكم الحاكم. و بتعبير آخر ظاهرهما عدم الحاجة إلى حكم الحاكم في إنهاء الخصومة و سقوط حق الدعوى.

فإنّه يقال: ظاهر الموثقة و نحوها بيان وظيفة الحاكم عند حلف المنكر باستحلاف المدعي، و أنّه يحكم بانقضاء الخصومة و انهائها، خصوصا بملاحظة


[1] الوسائل: ج 18، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 178.

[2] المصدر نفسه: الباب 10 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 179.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست