responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 141

حتى يتبين حاله؟ فيه تفصيل ذكر في باب المفلّس.

يستعملوه، لمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه «أنّ عليا- عليه السلام- كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم أجروه، و إن شئتم استعملوه»[1]، و قد ظهر ممّا تقدم ضعفه.

أضف إلى ذلك انّ الأصل عدم ولاية الحاكم عليه بالتسليم و عدم ولاية الغريم بالإيجار، نعم لو كان المديون من أرباب الحرف و الصناعة و طلب الغريم استيجاره للعمل وجب على المديون القبول إذا كان في العمل له أداء دينه كلا أو بعضا، بخلاف العمل لغيره، و لا يبعد جواز إجباره على الإجارة المزبورة، لأنّ المراد بإخلاء السبيل إطلاقه عن الحبس ليستفيد مالا، فلا ينافي الإجبار عليها مع إطلاقه عن الحبس.

ثمّ هل للحاكم حبس المديون المدعي الإعسار حتى يتبيّن حاله؟ عن جماعة منهم المصنّف في كتاب المفلّس التفصيل، و هو أنّه إذا أحرز المال لمدعي الإعسار سابقا و لو بثبوت دعواه عليه كما إذا كانت مخاصمة مع غريمه و قد أثبت الاقتراض على خصمه ففي مثل ذلك لا تقبل دعوى إعساره بل يحبس حتى يظهر حاله و لو بقيام البينة بإعساره بتلف أمواله أو تلف ذلك المال و يخلى سبيله، و أمّا إذا لم يعلم المال له سابقا كما إذا ادّعى عليه انّه قتل دابته فأقر به و ادعى إعساره، و في الفرض لا يحبس و لعله لاستصحاب عدم المال، غاية الأمر لو ادعى غريمه عليه أنّه موسر و نكل عن الحلف على عدم يساره يحسبه الحاكم مع ردّ اليمين على مدّعى يساره أو بمجرّد نكوله على الخلاف في جواز الحكم بمجرّد النكول أو أنّه‌


[1] الوسائل: ج 13، الباب 7 من أبواب الحجر، الحديث 3: 148.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست