responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 142

يكون بعد ردّ اليمين.

و لكن عن بعض أنّ مقتضى موثقة غياث بن إبراهيم المتقدمة عدم الفرق في جواز الحبس إلى تبيّن العسر بين الفرضين، و دعوى عدم الإطلاق لها فإنّ مدلولها نقل الفعل و لعلّ الفعل كان في فرض إحراز المال للمديون سابقا أو في فرض دعوى المال بالاقتراض و نحوه يدفعها أنّ الحكاية لبيان وظيفة القاضي و لو كان ذلك في بعض الفروض تعرّض- عليه السلام- لذكره.

أضف إلى ذلك أنّ ما قيل من أنّ استصحاب عدم المال له لا يثبت عسرة، فإنّ الاستصحاب المزبور ينفع في مثل إعطاء الزكاة، حيث إنّ الفقر المعتبر في مستحق الزكاة عدم ملكه قوت السنة و عدم الحرفة له، بحيث يتمكن معها على تحصيل قوتها، و يمكن إثبات عدم الملك و عدم الحرفة كذلك بالاستصحاب، بخلاف العسر، فإنّه العجز عن أداء الدين اللازم لعدم المال، و لا يمكن ذلك بالاستصحاب.

و هل حبس المديون يختصّ بما إذا كان رجلا أو يعم المرأة أيضا؟ يمكن دعوى الإطلاق فيما تقدم، نعم لا يحبس الوالد لدين ولده، بل الوالدة لدين ولدها، لمنافاة طلب حبسهما لمصاحبتهما بالمعروف، و في صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف- إلى أن قال:- أو كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يحبس الأب للابن».

و كذلك يشكل جواز حبس المديون المريض مع كون الحبس مضرّا بحاله بناء على تأخير إقامة الحد على المريض حتى برئه، كما سيأتي في باب الحدود، و كذا فيما إذا كان في البين مانع آخر ككونه أجيرا للغير و يكون الحبس منافيا للعمل لذلك الغير.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست