responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 128

و لا بدّ من إيراد الدعوى بصيغة الجزم (1) فلو قال: أظن أو أتوهّم لم يسمع، و كان‌ إنّه إنشاء و إيجاب في الحال ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد، و أمّا دعوى الوصية فإنّها تسمع و ان كانت الوصية المدّعى بها لم تعيّن لصحّة الوصية بالمجهول.

أقول: لا يعتبر في سماع الدعوى ارتفاع الجهالة عنها، بل لو كانت الدعوى بحيث مع إقرار الخصم يلزم بالتفسير، و مع اعتذاره عن التفسير بالنسيان و نحوه يلزم بما يصدق عليه عنوان المدّعى به، كان هذا كافيا كما تقدم، و لا دليل على اعتبار الأزيد من ذلك، و ممّا ذكر يظهر وجه المناقشة فيما ذكره في الدروس و لا حاجة إلى الإعادة.

(1) ذكروا في سماع الدعوى بإلزام الخصم بالجواب كون دعواه جازمة، فلا تسمع فيما كانت على وجه التردّد أو الظن، كما إذا قال: احتمل أو أظن أنّ لي عند زيد أو عليه مالا، و يقال في وجه اعتبار الجزم تارة بعدم صدق الدعوى بدونه.

فإنّها الإخبار الجازم، و أخرى بأنّ من لازم الدعوى شرعا أنّه إذا ردّ المنكر اليمين على المدعي أو نكل أن يتمكن من الحلف عليها.

و لكن لا يخفى ما في الاستدلال بهما، فإنّ صدق المنازعة و المخاصمة، بل صدق الدعوى في موارد الاتهام ظاهر، و جواز ردّ الحلف أو الرد بالنكول يثبت في غير موارد الجزم أيضا، غاية الأمر لا يجوز للمدّعي في تلك الموارد الحلف بحقّه لعدم علمه، فيلزم إيقاف الدعوى أو سقوطها كما يأتي.

نعم قد يستدل على عدم سماع الدعوى مع عدم الجزم بوجه آخر، و هو: أنّ الامارة أو الأصل الجاري في الواقعة عند القاضي يعتبر في حق المدّعي المزبور أيضا لفرض عدم علمه بالواقع، و مقتضى الاعتبار في حقه أيضا عدم جواز إلزام خصمه بشي‌ء.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست