فرسا أو ثوبا و يقبل الإقرار
بالمجهول و يلزم تفسيره، و في الأوّل إشكال، و أمّا لو كانت الدعوى وصية سمعت و إن
كانت مجهولة لأنّ الوصية بالمجهول جائزة، لإمكان
اعتراف خصمه به، فيلزم لسماع الإقرار بالمجهول سماع الدعوى المجهولة.
و
دعوى الفرق بين الإقرار بالمجهول و الدعوى المجهولة حيث إنّه لو لم يسمع الإقرار
بالمجهول لأدى ذلك في بعض الأحيان إلى رجوع المعترف عن اعترافه، و فيه ذهاب حق
الغير، بخلاف الدعوى المجهولة، فإن إلزامه بالتفسير لا يوجب رفع يده عن دعواه أو
ذهاب حقّ الغير عليه، و لكن لا يخفى ما فيها، حيث إنّ المدّعي قد لا يتمكن من تفسير
دعواه و تعيين المدّعى به لنسيانه، فعدم سماع دعواه يوجب رفع يده عنها، و ان يضيع
حقه على الغير.
و
قال بعض: انّه لو كانت الجهالة في الدعوى بحيث توجب خروج ما يذكره عن عنوان الدعوى
على الغير في بعض احتمالاتها فلا تسمع، إلّا مع رفعه ذلك الاحتمال. و إذا قال إنّه
أتلف عليّ ثوبا و احتمل كونه ممّا لا مالية له فلا تسمع دعواه، بخلاف ما إذا قال
أتلف عليّ ثوبا من أموالي، و قال بعض آخر: أنّه لو كان المدعى به من القيميات و
فرض تلفه فيعتبر في سماع دعواه تعيين القيمة التي يدعيها على خصمه، و إن كان مثليا
فيعتبر تعيين أوصافه بما يعتبر في بيعه سلفا و لا يعتبر تعيين القيمة و إن كان من
الأثمان فيعتبر جنسه و وصفه و نقده و قدره.
قال
في الدروس تبعا للشيخ- قدّس سرّه-: لا يعتبر في بيع شيء بثمن تعيين نقده لانصرافه
إلى نقد البلد بخلاف الدعوى فإنّه يعتبر في سماعها تعيين النقد لأنّ الدعوى اخبار
عن الماضي فيحتمل النقود المختلفة بخلاف البيع حيث