responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 127

فرسا أو ثوبا و يقبل الإقرار بالمجهول و يلزم تفسيره، و في الأوّل إشكال، و أمّا لو كانت الدعوى وصية سمعت و إن كانت مجهولة لأنّ الوصية بالمجهول جائزة، لإمكان اعتراف خصمه به، فيلزم لسماع الإقرار بالمجهول سماع الدعوى المجهولة.

و دعوى الفرق بين الإقرار بالمجهول و الدعوى المجهولة حيث إنّه لو لم يسمع الإقرار بالمجهول لأدى ذلك في بعض الأحيان إلى رجوع المعترف عن اعترافه، و فيه ذهاب حق الغير، بخلاف الدعوى المجهولة، فإن إلزامه بالتفسير لا يوجب رفع يده عن دعواه أو ذهاب حقّ الغير عليه، و لكن لا يخفى ما فيها، حيث إنّ المدّعي قد لا يتمكن من تفسير دعواه و تعيين المدّعى به لنسيانه، فعدم سماع دعواه يوجب رفع يده عنها، و ان يضيع حقه على الغير.

و قال بعض: انّه لو كانت الجهالة في الدعوى بحيث توجب خروج ما يذكره عن عنوان الدعوى على الغير في بعض احتمالاتها فلا تسمع، إلّا مع رفعه ذلك الاحتمال. و إذا قال إنّه أتلف عليّ ثوبا و احتمل كونه ممّا لا مالية له فلا تسمع دعواه، بخلاف ما إذا قال أتلف عليّ ثوبا من أموالي، و قال بعض آخر: أنّه لو كان المدعى به من القيميات و فرض تلفه فيعتبر في سماع دعواه تعيين القيمة التي يدعيها على خصمه، و إن كان مثليا فيعتبر تعيين أوصافه بما يعتبر في بيعه سلفا و لا يعتبر تعيين القيمة و إن كان من الأثمان فيعتبر جنسه و وصفه و نقده و قدره.

قال في الدروس تبعا للشيخ- قدّس سرّه-: لا يعتبر في بيع شي‌ء بثمن تعيين نقده لانصرافه إلى نقد البلد بخلاف الدعوى فإنّه يعتبر في سماعها تعيين النقد لأنّ الدعوى اخبار عن الماضي فيحتمل النقود المختلفة بخلاف البيع حيث‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست