responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 110

و كتب عليه قضاء سنة كذا.

هذا بالإضافة إلى الكتابة للإيداع في الديوان، و أمّا إذا طلب المحكوم له كتابته لتكون حجّة عنده فلا دليل على وجوب الإجابة، حتى فيما إذا بذل الملتمس المال، و ان نسب وجوبها إلى الأشهر، إلّا أنّه لا دليل عليه فضلا عن وجوبها مجانا، و التمسّك في ذلك بقوله تعالى‌ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ‌[1] لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ الوجوب في مورد الآية غير ثابت فضلا عن التعدي عنه إلى المقام، حيث إنّ الكتابة ليست شرطا في الدين و لا واجبا فيه.

نعم إذا توقف وصول المحكوم له إلى حقّه عليها، كما إذا نصب ولي الأمر لانفاذ القضاء شخصا آخر لا يعلم الحق إلّا بالكتابة أو شرط عليه في الإنفاذ كتابة القاضي لزم الكتابة، و هذا أمر آخر، و يجوز للقاضي أخذ الأجرة على الكتابة كما تقدم سابقا، و الوجه في اللزوم أنّ القضاء بغير إنفاذه لا يثمر في أمن البلاد و استيفاء بعض الناس حقوقهم من بعضهم الآخر و لكن الواجب الكتابة لا إعطاء القرطاس و المداد و نحوه.

نظير ما يقال من أنّ الواجب هو تكفين الميت لا إعطاء الكفن فإنّه مقتضى قاعدة نفي الضرر، و أيضا الواجب نفس الكتابة لا الكتابة مجانا، و قد ذكرنا في بحث أخذ الأجرة على الواجبات أنّ مجرّد وجوب فعل على مكلف لا يمنع عن أخذه الأجرة عليه ممن يستفيد من ذلك الفعل، بل المانع عدم المالية لذلك الفعل أو إلغاء الشارع المالية بإيجابه على المكلف مجانا، حيث يدخل بذلك أخذ الأجرة عليه في أكل المال بالباطل.


[1] البقرة: 282.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست