عليها، فإذا اجتمع ما لشهر
كتب عليه قضاء شهر كذا، فإذا اجتمع ما لسنة جمعه بأسمائهم و حكمه فيها، و أنّه قد حكم في الواقعة الفلانية بكذا
بالبينة الفلانية أو بإقرار المدعى عليه أو بيمين المنكر أو اليمين المردودة، ثمّ
يجمعها و يكتب عليها انّها قضايا القاضي فلان بن فلان في أسبوع كذا من شهر كذا و
من سنة كذا.
و
إذا جمع قضايا الشهر يكتب عليها إنّها قضايا فلان بن فلان في شهر كذا من سنة كذا،
و إذا جمع قضايا الشهور يكتب عليها أنّها قضايا القاضي فلان بن فلان في سنة كذا،
كل ذلك لتسهيل المراجعة إلى الواقعة المرفوعة إليه و حكمه فيها عند الحاجة منه أو
من غيره، يعني القاضي الذي يجيء من بعده، فإنّ الكتابة و إن لم تكن من شرط القضاء
و نفوذه، إلّا أنّها من آدابه و مستحباته، لأنّ بها نوع سعي في حوائج الناس و تحفظ
على حقوقهم.
بل
لا يبعد وجوبها إذا طلبها وليّ الأمر الذي نصبه للقضاء رعاية للأمن و حقوق الناس،
و مع عدم الأمر يستظهر مطلوبيتها و استحبابها من معتبرة عقبة ابن خالد عن أبي عبد
اللّه- عليه السلام- حيث سأل- عليه السلام- غيلان بن جامع قال:
«كيف
تقضي يا غيلان؟ فأجاب: أكتب هذا ما قضى به فلان بن فلان لفلان بن فلان يوم كذا من
شهر كذا من سنة كذا ثم أطرحه في الدواوين، قال: قلت: هذا هو الحتم من القضاء»[1].
بل يستظهر من قوله سبحانه إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى
أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ
الآية[2]، بدعوى أنّ
القضاء أولى بالتحفظ عليه من الدين، و إذا كانت كتابة الدين للتحفظ مطلوبة فهي في
أمر القضاء أولى.