responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 101

الباطنة المتقادمة و لا يثبت الجرح إلّا مفسرا، و في الخلاف يثبت مطلقا.

و أورد على ذلك في الجواهر بما حاصله: إنّ الاختلاف في كون بعض المعاصي كبيرة كما أنّها توجب فسق فاعلها عند من يراها كبيرة، كذلك أنّها لا تقدح في العدالة مع عدم الإصرار عليها عند من لا يراها كبيرة، و إذا شهد المزكّي بالعدالة و احتمل القاضي انّ الشخص يرتكب ما يراه كبيرة ممّا لا يراه المزكّي أنّها كبيرة فكيف يقبل شهادته بالعدالة مطلقة و لا يقبل شهادته بالفسق بلا تفسير.

ثمّ قال: الأقوى كفاية الإطلاق في الشهادة بالعدالة و الفسق، لا لأنّ الحاكم يحرز انّ كلّا من المزكّي و الجارح عارف بالمعاصي الكبيرة و الصغيرة و ما ينافي المروة و ما لا ينافيها، و إلّا لم يصحّ لهما الشهادة بالعدالة بالفسق و مع إحرازه كذلك لا موجب لسؤاله عنهما التفسير، و ذلك فإنّ الإحراز فيما إذا علم الحاكم بأنّ كلّا من المزكّي و الجارح يعرف أسباب الجرح و التعديل على طبق مذهبه بأن كانا مقلدين للحاكم المزبور أو من يوافقه في الفتوى، بل الوجه في كفاية الإطلاق ما هو معلوم من طريقة الشرع من حمل شهادة المزكّي و الجارح على العدل و الفسق الواقعيين، و لو مع اختلاف الاجتهاد في الواقع، نظير سائر الموارد من الشهادة بالملك أو الطهارة أو الزواج و غير ذلك من موارد الشهادة بالمسببات مع وقوع الاختلاف في بعض أسبابها.

و أنكر بعض الأعاظم هذا الكلام و ذكر أنّ السيرة على قبول الشهادة بالعدل أو بالفسق أو الملك أو غيرها ممّا وقع الخلاف في أسبابه مطلقا غير محرز، بل المحرز ثبوتها فيما لا اختلاف في الأسباب أو علم بالقرائن اتفاق المذهبين.

أقول: مقتضى السيرة هو الحمل على الواقع إلّا مع إحراز الاختلاف،

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست