responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 100

السؤال عن التزكية سرّا فإنّه أبعد من التهمة و يثبت مطلقة (1)، و يفتقر إلى المعرفة قيام البينة بالحسن كعلمه وجدانا بها كما هو ظاهر صحيحة ابن أبي يعفور[1]، و في موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته و كملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته»، و لا تنافي بينها و بين الصحيحة لتعدد حسن الظاهر المجعول كل منهما طريقا إلى عدالة الشخص.

ثمّ إنّه بما أنّ حسن الظاهر طريق إلى العدالة فلا يعتبر في صورة العلم بباطن الشخص و كون خفاياه على خلاف ظاهره، كما أنّه لا يسقط هذا الطريق عن الاعتبار بالعلم إجمالا بأنّه قد صدر عن الشخص في خفاياه بعض الحرام و لو صغيرا في بعض الأوقات.

لأنّ مع احتمال التوبة يكون حسن ظاهره معتبرا لاحتمال اصابة حسن الباطن و لو قلنا كما هو الصحيح بأنّ الصغيرة أيضا بلا توبة كالكبيرة بدونها قادحة في العدالة كما هو غير بعيد، على ما يأتي في بحث العدالة في مباحث الشهادات.

(1) قيل في وجه التفرقة بين التزكية و الجرح باعتبار التفسير في الثاني دون الأوّل بأنّ التفسير في الأوّل يحتاج إلى تعداد الكبائر و الإصرار على الصغائر و الشهادة بالترك بالملكة الحاصلة له و ترك ما ينافي المروة، و هذا أمر حرجي على المزكّي لا يحتمل اعتباره، بخلاف الجرح فإنّه يكفي في ثبوته سبب واحد، و لأنّ الاختلاف في كون بعض المعاصي كبيرة أم لا يوجب بيان السبب ليرى الحاكم إنّه موجب للفسق أم لا.


[1] الوسائل: ج 18، الباب 41، من أبواب الشهادات، الحديث 1: 288.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست