responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 288

عن المصباح والنّهاية- كأن يبذل له مالًا على أن يصلح أمره عند الأمير؟ فإن كان أمره منحصراً في المحرّم أو مشتركاً بينه وبين المحلّل لكن بذل على إصلاحه حراماً أو حلالًا، فالظّاهر حرمته لا لأجل الرّشوة- لعدم الدّليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرُّشا في الحكم- بل لأنّه أكلٌ للمال بالباطل، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، فلا يحرم القبض في نفسه، و إنّما يحرم التصرّف لأنّه باقٍ على ملك الغير.

نعم، يمكن أن يستدلّ على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدّم في هديّة الولاة والعمّال.

وذكر المصنّف رحمه الله أنّ المال في الصورتين الأوّلتين لا يصير ملكاً للأخذ؛ لكونه من أكله بالباطل، ولكن ليس فساده فيهما لأجل الرشا حتى يحرم الإعطاء والأخذ تكليفاً أيضاً؛ لأنّه ليس في البين ما يدلّ على حرمة الرشا مطلقاً إلّابعض ما ينصرف إلى الرشا في الأحكام. وأما الصورة الثالثة فلا بأس بها وضعاً وتكليفاً، كما هو مقتضى مثل: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

ويدلّ عليه أيضاً ما ورد في الرجل يبذل الرشوة ليتحرّك الآخر من منزله حتى يسكن فيه المعطي؟ والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والسوق، وكذا تدلّ عليه رواية الصيرفي، قال: «سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور، فقال: إنّ السلطان يشترون منّا القرب والأداوي، فيوكّلون الوكيل حتى يستوفيه منّا فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة، ثم قال: إذا أنت رشوته يأخذ أقلّ من الشرط، قلت: نعم، قال: فسدت رشوتك»[1].

أقول: لعلّ المراد بنفي البأس في هذه الرواية بيان عدم حرمة الإعطاء على‌


[1] وسائل الشيعة 18: 96، الباب 37 من أبواب أحكام العقود، الحديث الأول.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست