responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 287

وعليه يحمل ما تقدّم من قول أمير المؤمنين عليه السلام: وإن أخذ- يعني الوالي- هديّة كان غلولًا وما ورد من «أنّ هدايا العمّال غلول»، وفي آخر: سحت.

وعن عيون الأخبار، عن مولانا أبي الحسن الرّضا عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى: «أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ» قال: «هو الرّجل يقضي لأخيه حاجته، ثمّ يقبل هديته». وللرّواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التّحريم، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنّب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه، لئلّا يقع في الرّشوة يوماً.

و هل تحرم الرّشوة في غير الحكم [1] بناءً على صدقها- كما يظهر ممّا تقدّم يناسب التحريم فيهما، كما أنّ الروايات- الدالّة على كون الرشا كفراً باللَّه وعلى عدم صيرورة الرشوة ملكاً للحاكم، كما هو ظاهر السحت- تعمّهما.

وعلى ذلك فالهديّة، أي‌ما يهبه الشخص للقاضي لغاية جلب مودّة القاضي إليه حتى توجب الحكم له حقّاً أو باطلًا داخلة في عنوان الرشوة، فلا يجوز للمعطي الإعطاء ولا للقاضي أخذها. ولو نوقش في شمول معناها لها فلا ريب في أنّها لاحقة بها حكماً من حيث الإعطاء، وعدم صيرورتها ملكاً للقاضي باعتبار عدم احتمال الفرق بينهما في هذه الجهة، وأما ما استشهد به المصنّف رحمه الله من الروايات فهي لا ترتبط بالهديّة المعطاة للقاضي كما لا يخفى.

[1] المال المعطى للغير، كالإعطاء لإصلاح أمره عند الأمير أو قضاء حاجة له عنده له صور ثلاث:

الاولى: إعطاؤه المحرّم.

الثانية: إعطاؤه لإصلاح أمره حلالًا أو حراماً.

الثالثة: لإصلاح أمره حلالًا.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست