responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 276

المَسأَلَةُ الثَّامِنَة: الرّشوة حرام [1]. وفي جامع المقاصد والمسالك: أنّ على ظاهر بعضها حيث ذكر فيها: «ما زاد عن القبضة فهو في النار»[1] أو قيل بكراهته.

واستظهارها من مرسلة يونس عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قدر اللحية قال: «تقبض بيدك على اللحية وتجزّما فضل»[2]، أو من ذيل مرسلة الصدوق المتقدّمة من قوله:

«و لا تشبّهوا باليهود».

ومع ذلك فلا يمكن الإفتاء بجواز حلق اللحية وعدم وجوب رعاية الاحتياط، و ذلك لأنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة عدم جواز حلقها وإن كان في انتهاء هذا الارتكاز إلى عصر الشارع المقدّس تأمّل؛ لاحتمال حدوثه أخيراً بالرجوع إلى جماعة أفتوا بحرمته، و اللَّه سبحانه هو العالم.

ولا يخفى أنّ حرمة حلق اللحية على تقدير القول بها من جهة الروايات أو دعوى سيرة المتديّنين أو ارتكاز الحرمة تكون كسائر المحرّمات ساقطة عند الاضطرار أو الإكراه أو المزاحمة بتكليف آخر مساو أو أهمّ، ولو لم يمكن رعاية التكليف الآخر الأهمّ، بل المساوي إلّامع حلقها جاز.

[1] وعليه إجماع المسلمين، كما في «جامع المقاصد» و «المسالك»[3]، ويدلّ عليه قوله عزّ من قائل: «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»[4]، وظاهرها عدم جواز إعطاء المال للحكّام لغاية أكل أموال الناس، مع العلم بالحال، سواء كان الأكل المزبور غرضاً أوّلياً، أو كان من غاية الغاية، بأن كان الإعطاء لجلب ميل الحاكم وحبّه إليه حتى يحكم له‌


[1] المصدر السابق: الحديث 2.

[2] المصدر السابق: الحديث 3.

[3] جامع المقاصد 4: 35، المسالك 3: 136.

[4] سورة البقرة: الآية 188.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست