responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 275

من العوض المبذول، يبطل المعاوضة بالنّسبة إليه. ثمّ الحفظ المحرّم يراد به الأعمّ من الحفظ بظهر القلب، والنّسخ، والمذاكرة، وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلّة.

أحدهما: إيقاع النقص بالغير.

وثانيهما: كون الإيقاع بقصد هتكه وتحقيره، فلا يتحقّق العنوان فيما إذا حلق الإنسان لحيته بداعي تجميله أو نحوه، كما هو موضوع البحث. والمستفاد من الرواية أن حلق لحية الغير بقصد هتكه والتنقيص به مثلة حكماً أو موضوعاً.

هذا مع أنّ رواية «الجعفريات» لا تكون حجّة على الحكم ولا على حرمة المثلة، فإنّه لم يثبت أنّ النسخة المأخوذة منها هذا بعينها كتاب موسى بن اسماعيل بن موسى عليه السلام ووصل إلى سهل بن أحمد بن سهل ومنه إلى الحسين بن عبيداللَّه بواسطة محمّد بن محمّد الأشعت.

وممّا ذكرنا يظهر أنه لا بأس بقطع عضو الميّت الكافر في العمليّة المتعارفة في زماننا وجعله مكان العضو الفاسد من إنسان آخر، كما لا بأس بخرق جسده لغرض الاطلاع على أوضاع الجسد المعبّر عن ذلك بالتشريح للطبابة. نعم، لا يجوز ذلك بالإضافة إلى أعضاء الميّت المسلم باعتبار وجوب دفنها وحرمة هتكه حيّاً وميتاً.

والمتحصّل في المقام أنّ الأخبار الدالّة على إعفاء اللحية وتطويله مع ضعف إسنادها لا تصلح للاعتماد عليها والحكم بوجوب تطويلها، حتّى في فرض تقييد تلك الأخبار بما ورد في بعض الروايات‌[1] من تحديد اللحية بالقبضة، بأن يقال: الواجب تطويلها إلى القبضة، حيث إنّه مع الإغماض عن سند المقيّد لم يعهد من أحد الإفتاء بوجوب تطويلها كذلك، سواء التزم بحرمة تطويلها بعد الحدّ المزبور، كما هو


[1] وسائل الشيعة 2: 113، الباب 65 من أبواب آداب الحمام، الحديث 3.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست