responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 226

الحرام هو قضاء العرف فتأمل، بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله [1] بعضه الآخر، وكان ذلك بعلم كل منهما بفعل صاحبه، فلايبعد الالتزام بحرمة تصوير البعض في الفرض أخذاً بقوله سبحانه: «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»، حيث إنّ مقتضى الأدلة الأوّليّة عدم جواز تصوير كل مكلّف تمام الحيوان، ومقتضى الآية حرمة الاشتراك في تحقيق ذلك الحرام كما لا يخفى. وليس المحرّم بحسب الأدلّة هو إتمام الصورة كما إذا قصد أحد تصوير جسد الحيوان- مثلًا- بلا رأس، بلا علم منه أنّ الآخر يكمله، وأكمله الآخر برسم الرأس له، فلا يكون فعل الثاني حراماً باعتبار كونه إتماماً لتلك الصورة، فإنّ المحرّم هو تصوير كل مكلّف الحيوان أو الإنسان لا إتمام صورتهما، وتصويرهما لا يصدق على مجرد إتمامهما، كما أنّه لا يصدق على تصوير بعضهما. وقد تقدّم دلالة صحيحة محمد بن مسلم على عدم البأس بتصوير لا يكون حيواناً، كما أنّ المستفاد من روايات التكليف بالنفخ اعتبار المنهيّ عنه بنحو يكون بالنفخ إنساناً أو حيواناً، وتصوير بعض اعضائهما لا يكون كذلك، فتدبّر.

[1] لا يخفى أنّ جواز اقتناء الصورة ملازم لجواز المعاملة بها، فإنّ اقتناءها لزينة البيوت وغيرها منفعة مقصودة يوجب جوازه جوازها، ولا يقاس اقتناؤها باقتناء الخمر مثلًا، حيث إنّ جواز اقتنائه للتخليل لا يكون موجباً لجواز بيعه، فإنّ المنفعة المقصودة من الخمر شربها وهو محرّم، بخلاف الصور. هذا مع ورود النهي عن بيع الخمر وشرائها وضعاً وتكليفاً كما مرّ، وأمّا لو قيل بحرمة اقتناء الصورة أو وجوب محوها فلازمه الحكم بفساد المعاملة عليها، باعتبار عدم المنفعة المحلّلة فيها، فيكون أكل المال بها أكلًا بالباطل؛ ولذا ذكر في «جامع المقاصد» جواز إبقاء الصور واقتنائها فيجوز بيعها[1] وعن «المقنعة» و «النهاية» و «السرائر» عدم جواز التجارة


[1] جامع المقاصد 4: 16.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست