responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 225

جالساً لا يتبيّن ما دون وسطه- حَرُمَ، و إن قصد النّصف لا غير لم يحرم إلّامع صدق الحيوان على هذا النّصف. ولو بدا له في إتمامه حَرُمَ الإتمام، لصدق التّصوير بإكمال الصورة، لأنّه إيجاد لها. ولو اشتغل بتصوير حيوانٍ فَعَلَ حراماً [1]. حتّى لو بدا له في إتمامه، و هل يكون ما فَعَلَ حراماً من حيث التصوير أو لا يحرم إلّامن حيث التّجرّي؟ وجهان: من أنّه لم يقع إلّابعض مقدّمات الحرام بقصد تحقّقه، ومن أنّ معنى حرمة الفعل عرفاً ليس إلّاحرمة الاشتغال به عمداً فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل، والفرق بين فعل الواجب- المتوقّف استحقاق الثّواب على إتمامه- وبين [1] يعني: لو قصد تصوير الحيوان- مثلًا- بتمامه وشرع فيه، يكون بشروعه مستحقّاً للعقاب حتى فيما لو بدا له بعد ذلك فلم يتمّه.

و هل هذا الاستحقاق على مخالفة النهي عن التصوير أو للتجرّي؟ وجهان:

وجه كونه تجرّياً أنّه قصد الحرام واشتغل ببعض مقدّماته.

ووجه كونه محرّماً من حيث التصوير أنّ معنى حرمة الفعل الّذي من قبيل المركّب ليس عرفاً إلّاالاشتغال به بداعي تحقيقه وإن لم يتمّه. والفرق بين تحريم المركّب وإيجابه مع أنّ موافقة الإيجاب لا تكون إلّابإتمام ذلك المركّب، قضاء العرف.

أقول: فيه ما لا يخفى، فإنّ العنوان المحرّم إذا كان بحيث لا يصدق إلّاعلى المجموع، كما هو المفروض؛ لأنّ المنهيّ عنه تصوير الحيوان أو الإنسان وعمل تمثالهما، و هذا يكون بنقشهما أو تجسيمهما من قرنهما إلى قدمهما، فيكون اتّصاف الجزء الأوّل بكونه حراماً مشروطاً بتحقّق الجزء الآخر كما في الواجبات الارتباطيّة، فالتفرقة بين الواجبات والمحرّمات في ذلك بلا وجه.

ولو اشتغل اثنان بتصوير حيوان بأن قصد هذا تصوير بعضه والآخر تصوير

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست