responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 21

والواجب بناءً على عدم وجودهما في المكاسب مع إمكان التّمثيل [1] للمستحبّ، بمثل: الزراعة والرّعي، ممّا ندب إليه الشّرع، وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية، خصوصاً إذا تعذّر قيام الغير به، فتأمّل.

ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتّب الأثر المحرّم [2]

وأمّا حرمة أكل المال في مقابلها، فهو متفرّع على فساد البيع لأنّه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعيّ، وإن قلنا بعدم التحريم لأنّ ظاهر أدلّة تحريم بيع مثل الخمر منصرف الى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرّمة، أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا [1] لا يخفى أنّ المستحب هو نفس الرّعي أو الزراعة لا الاكتساب بهما، كما هو مورد الكلام، ولو اشتغل أحد بالرّعي لنفسه أو لغيره تبرّعاً فعل المندوب، وكذا الحال في الزراعة، بل في الصناعة الواجبة أيضاً، حيث إنّ المطلوب فيها فعل ما يتوقّف عليه نظام المسلمين و لو كان بنحو التبرّع.

وربّما يقال: المستحبّ كالاكتساب للتوسعة على العيال و رفع حوائج الناس، والواجب كالاكتساب الذي توقّف عليه الإنفاق الواجب.

وفيه: أنّ الكلام في المقام ليس في الكسب بمعناه المصدريّ، بل في الأعيان أو الأعمال التي يكون كسب المال بها، وأنّ كسبه بأيّ منهما حرام أو حلال، وفي المذكور نفس الاكتساب مستحبّ أو واجب من غير ملاحظة عين خاصّة أو عمل خاصّ كما لا يخفى.

[2] لا يخفى أنّ حقيقة بيع الخمر وشرائه هو تمليكه للآخر بعوض وتملك العوض من الآخر، وإذا فرض الدليل على حرمة بيعه وشرائه زائداً على الفساد، كما هو مقتضى اللعن الوارد على بائعه ومشتريه يكون نفس إنشاء التمليك أو التملّك محرّماً، وعلى ذلك فتقييد متعلّق النهي بما إذا كان قاصداً لترتيب الأثر المحرّم بلا وجه، بل لو

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست