responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 20

الحلال من البيوع كلّ ما كان حلالًا من المأكول والمشروب وغير ذلك، ممّا هوقوام للنّاس، ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرّماً اصله منهيّاً عنه، لم يجز بيعه ولا شراؤه»، انتهى.

وفي النبويّ المشهور [1] «إنّ اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه».

إذا عرفت ماتلوناه وجعلته في بالك متدبّراً لمدلولاته، فنقول: قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرّم، ومكروه، ومباح، مُهمِلين للمستحبّ «دعائم الإسلام» على تقدير اعتبار مؤلّفه رواية مرسلة، حيث إنّ المؤلّف وهو نعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر المالكي أوّلًا كان في أيام الدولة الإسماعيليّة، فلا يمكن روايته عن الصادق عليه السلام بلا واسطة، والواسطة مجهولة لنا.

نعم ذكر في الكتاب أنّه حذف الأسانيد للاختصار، ولكن قد تقدّم عدم نفع مثل هذه الدعوى، ولا تدخل الرواية معها في موضوع دليل الاعتبار، حتّى فيما إذا صرّح المؤلّف بأنّ الرواية كانت صحيحة، و ذلك فإنّ الصحة في كلام القدماء لا تدلّ على توثيق الراوي، وإنّما تدلّ على اعتبارها عند من وصفها بها.

[1] النبوي ضعيف سنداً ولكنّه صحيح مضموناً، و ذلك فإنّه إذا تعلّقت الحرمة بعين في خطاب الشرع فظاهره تحريم جميع الأفعال المقصودة منها، فيكون أخذ العوض عليها من أكل المال بالباطل، حيث مع التحريم المزبور لا منفعة محلّلة لها، و هذا بخلاف ما إذا تعلّقت الحرمة بفعل خاصّ من العين مع بقاء سائر الأفعال المقصودة منها على الحلّ، كما إذا ورد في الخطاب حرمة أكل التراب فإنّه مع بقاء سائر منافعه على الحلّ لا بأس بالمعاوضة عليه، كما هو كذلك في البلاد التي أراضيها رمل والتراب فيها عزيز.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست