responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 197

للتّذكرة، فلم يوجب شيئاً كغير المِثلي.

وضعّفه بعضٌ بأنّ اللازم حينئذٍ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجاً ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المِثلي فافهم.

ثمّ إنّ منع حقّ الاختصاص في القسم الأوّل مشكل مع عموم قوله صلى الله عليه و آله: «من سبق الى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقُّ به» مع عدِّ أخذه قهراً ظلماً عرفاً.

النَّوعُ الرَّابِعُ: ما يحرم الاكتساب به [1] لكونه عملًا محرّماً في نفسه وهذا النّوع و إن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرَّمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة والجُعالة وغيرهما، إلّاأنّه جرت عادة الأصحاب بذكر كثيرٍ ممّا من شأنه الاكتساب به من المحرّمات، بل ولغير ذلك ممّا لم يتعارف الاكتساب به، كالغيبة سيرة العقلاء، والنصّ في بعض مواردهما، ولم تحرز سيرتهم عليه فيما إذا لم يكن الشي‌ء لقلّته مالًا إلّافي مورد الانضمام إلى سائر الأجزاء، من غير فرق بين المثليّ والقيميّ.

ثمّ إنّه لا ينبغي الريب في عدم جواز التصرّف في ملك الغير بلا رضاه حتى فيما إذا لم يكن مالًا لقلّته، ويكفي في ذلك ما دلّ على تحريم الظلم والتعدي. وأمّا إذا لم يكن مالًا لخسّته، فهل يجوز التصرف فيما يكون عليه يد الغير بلا رضاه؟ أشار إليه المصنّف رحمه الله بقوله: «ثمّ إنّ منع حق الاختصاص...»، ولكنّ الحديث المزبور ضعيف.

والسيرة- على كون السابق أحقّ، بمعنى ثبوت حقّ الاختصاص في الشي‌ء غير القابل للملك باعتبار عدم المنفعة له وإن كانت نادرة- ممنوعة، ومع فرض المنفعة له وإن كانت نادرة غير مقصودة للعقلاء يدخل في الملك، كما تقدّم سابقاً.

[1] حرمة الاكتساب في الأعيان تكليفاً لا تلازم فساد المعاملة عليها، بل ربّما

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست