responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 153

المَسأَلَةُ الثَّالِثَة: يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً [1] بقصد أن يعمله، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنماً أو صليباً، لأنّ فيه إعانةً على الإثم والعدوان. ولا إشكال ولا خلاف في ذلك.

أمّا لو لم يقصد ذلك، فالأكثر على عدم التحريم، للأخبار المستفيضة:

المعاملة بإزاء نفس العين، حتى في صورة اشتراطه في المعاملة، وليس شرط الوصف قيداً للمبيع، بل كما هو المقرّر في محله التزام آخر غير أصل المعاملة، وحقيقة اشتراط الوصف هو جعل المشتري الخيار لنفسه في صورة تخلّف ذلك الوصف، ولو فرض بطلان هذا الجعل فلا بأس بشمول: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» لأصل المبادلة، وكيف يكون أخذ الثمن بإزاء الجارية من أكله بالباطل، مع أنّ الجارية- المفروض وقوع تمام الثمن بإزائها في نفسها- من الأموال.

والحاصل: أنّ الحكم بالبطلان في المقام على خلاف القاعدة؛ وللنصّ الوارد في أنّ ثمن الجارية سحت. والنصّ المزبور يعم الصورة الثالثة أيضاً، ودعوى انصرافه إلى الصورة الاولى فقط بلا وجه. نعم، لا يعمّ الصورة الثانية؛ لظهوره في بيع الجارية المغنّية بما هي مغنّية، وفي تلك الصورة يكون بيعها بما هي جارية كما لا يخفى. وعلى ذلك، فإن أمكن الاطمئنان بعدم الفرق في الحكم بين بيع الجارية المغنّية وبين مثل بيع العبد الماهر في القمار يتعدّى عن مورد النصّ، وإلّا فيقتصر على مورده.

[1] تعرّض رحمه الله أوّلًا لما إذا باع- مثلًا- العنب ممّن يعمله خمراً ويكون داعيه إلى بيعه منه تخميره، ونفى في هذه الصورة الإشكال والخلاف في حرمة البيع، وظاهر الحرمة عند إضافتها إلى البيع، وإن كان هو الفساد، إلّاأنّ تعليلها بكون البيع إعانة على الإثم قرينة على كون المراد هو التكليف.

ثمّ تعرّض لما إذا باع العنب- مثلًا- ممّن يعمله خمراً من غير أن يكون داعيه‌

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست