responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 152

نعم، لو لم تلاحظ الصّفة أصلًا في كميّة الثّمن، فلا إشكال في الصحّة. ولو لوحظت من حيث إنّها صفة كمال قد تصرف إلى المحلّل فيزيد لأجلها الثّمن، فإن كانت المنفعة المحلّلة لتلك الصّفة ممّا يعتدّ بها، فلا إشكال في الجواز.

وإن كانت نادرة بالنّسبة إلى المنفعة المحرّمة، ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلّالما اشتمل على منفعة محلّلة غير نادرة بالنسبة إلى المحرّمة، وعدمه- لأنّ المقابل بالمبذول هو الموصوف، ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة- وجهان: أقواهما: الثّاني، إذ لا يُعدّ أكلًا للمال بالباطل، والنصّ بأنّ «ثمن المغنّية سحت» مبنيّ على الغالب.

وأمّا إذا كانت نادرة فهل يكون الوصف المشروط المترتّب عليه المنفعة الغالبة المحرّمة مع المنفعة النادرة المحلّلة على الفرض، كالعين التي لها منفعة غالبة محرّمة ومنفعة نادرة محلّلة، بأن لا يجوز البيع بمجرد تلك المنفعة النادرة أو أنّه لا بأس باشتراط الوصف المزبور، ولا يقاس الوصف بالعين؟

ذكر رحمه الله أنّ الأقوى عدم الإلحاق والحكم بصحة بيع الجارية المغنّية مع شرط كونها مغنّية بلحاظ أنّها صفة كمال تصرف في الحلال ولو نادراً، وما ورد من أنّ ثمن الجارية المغنّية سحت منصرف إلى الغالب، يعني إلى البيع في الصورة الاولى. ووجه القوّة أنّ الجارية لها منفعة مقصودة محلّلة كالاستمتاع بها، واشتراط كونها مغنّية إنّما يوجب كون المأخوذ في مقابلها أكلًا للمال بالباطل، فيما إذا كان المقصود من الصفة هو الحرام، ومع عدم قصد الحرام لا توجب ذلك، و هذا بخلاف ما إذا لم يكن في العين إلّا المنفعة المحلّلة النادرة غير الملحوظة عند العقلاء، حيث يكون أكل الثمن بإزائها من أكله بالباطل.

أقول: إذا لم يكن الوصف من الأوصاف المقوّمة للمبيع يكون الثمن في‌

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست