responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 129

وقوله عليه السلام: «إنّما حرّم اللَّه الصناعة التي هي حرام كلّها ممّا يجي‌ء منها الفساد محضاً، نظير المزامير والبَرابِط، وكلّ ملهوٍّ به، والصُّلبان والأصنام... إلى أن قال:

فحرام تعليمه وتعلّمه، والعمل به، و أخذ الاجرة عليه، وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات... الخ».

هذا كلّه، مضافاً إلى أنّ أكلَ المال في مقابل هذه الأشياء أكلٌ له بالباطل. و إلى قوله صلى الله عليه و آله: «إنّ اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» بناءً على أنّ تحريم هذه الامور تحريم لمنافعها الغالبة، بل الدائمة، فإنّ الصّليب من حيث إنّه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلّا في الحرام، وليس بهذه الهيئة ممّا ينتفع به في المحلّل والمحرّم، ولو فرض ذلك كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق، الذي هو المناط في تحريم الثّمن.

ثمّ إنّ المعاملة المزبورة لا تكون منحلة إلى معاملتين بالإضافة إلى المادّة والهيئة، بأن تكون المعاملة عليه في نظر العرف نظير بيع شيئين بصفقة واحدة حتى يحكم بفسادها بالإضافة إلى الهيئة وبصحتها بالإضافة إلى المادّة؛ ولذا لا تكون المادّة ملكاً لأحد والهيئة ملكاً لآخر. وإذا صنع خشب الغير سريراً فإن كان ذلك بإذن منه فيستحقّ عليه اجرة المثل ولا يملك هيئة السرير، فإن لم يأذن فيه، بل صنعه من عنده، فلا يستحقّ عليه شيئاً ولا يملك هيئته، و هذا بخلاف موارد بيع شيئين بصفقة واحدة، فإنّه يمكن كون أحدهما ملكاً لشخص والآخر ملكاً لآخر. نعم، في هذه الصورة تكون المعاملة عليه بعنوان المادّة بلا دخل للهيئة في أخذ العوض محكومة بالصحة، فإنّ كون المادّة مالًا شرعاً وعرفاً يكون موجباً لدخول المعاملة عليها تحت الإطلاقات المقتضية لنفوذها، نظير ما إذا باع مقداراً من الحطب فظهر بعضه صنماً مصنوعاً من الخشب، أو مقداراً من النحاس فظهر بعضه آلة قمار مصنوعة منه... وهكذا.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست