responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 128

القِسمُ الأَوّل: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلّاالحرام وهي امور:

منها: هياكل العبادة المبتدعة- كالصّليب والصّنم- بلا خلافٍ ظاهر، بل الظاهر الإجماع عليه. ويدلّ عليه مواضع من رواية تحف العقول- المتقدّمة-، مثل قوله عليه السلام: «وكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه».

وقوله عليه السلام: «أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد».

وقوله عليه السلام: «وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللَّه».

أو تنجّسه في موارد ثبوت المنفعة المقصودة لا يمنع عن الاكتساب به، بل يحتاج المنع إلى دليل خاصّ، والكلام في هذا النوع في أنّ ترتب المنفعة المحرّمة على شي‌ء يكون موجباً لعدم جواز الاكتساب به، و هذا على أقسام أشار إليها:

منها أن لا تكون المنفعة المترتّبة عليه بما هو هو إلّاالحرام، ولا يكون فيه بما هو غرض محلّل آخر، كما في هياكل العبادة وآلات القمار وغيره، ولو لم يكن في هذا القسم للشي‌ء ماليّة بحسب مادّته أيضاً، كما في الصنم المصنوع من الجصّ أو الطين، حيث إنّ الطين والجصّ الميّت لا قيمة لهما فلا إشكال في بطلان المعاملة وعدم جواز أخذ المال بإزائه؛ لأنّ انحصار المنفعة المقصودة منه بالمحرّم يكون موجباً لدخول أخذ المال بإزائه في عنوان أكل المال بالباطل. وإذا كانت لمادّته ماليّة، كما في الصنم المصنوع من الخشب، فالمعاملة عليه بما هو صنم أيضاً باطلة، و ذلك فإنّ الهيئة المزبورة في نظر العرف مقوّمة للمبيع، وإن كانت بنظر العقل من أوصافه؛ ولذا لو باع الشي‌ء بعنوان السرير فبان منبراً يحكم ببطلان البيع من غير أن يثبت للمشتري خيار تخلّف الوصف، فالهيئة في المقام كسائر الأوصاف المقوّمة للمبيع داخلة في المعاملة، وبما أنّه ليس لها في مورد الكلام ماليّة شرعاً تكون المعاملة محكومة بالبطلان، باعتبار أنّ تملك العوض معه داخل في عنوان الأكل بالباطل.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست