responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 137

من الشمس، أو لقراءة قرآن أو دعاء، أو كتابة شي‌ء، أو لغرض طبى شريطة أن لا يصل إلى حد الاضطرار، و إلا جاز[1].

ولا بأس فى النظر إلى الأجسام الشفافة كالماء الصافى وغيره التى ينطبع فيها صورة الناظر، ولا كفارة على المحرم إذا نظر فى المرآة وإن اعتبر آثما.

10- الزينة

مسألة 89: يحرم على المحرم رجلا كان أو إمرأة الزينة، سواء أكان الدافع من ورائها قصد الزينة أم كان له غرض آخر، فإن ما يكون زينة فى العرف العام، لا يجوز للمحرم التزين به وإن لم يكن بدافع الزينة، بل بغرض آخر، ومالا يكون زينة فى العرف العام فيجوز للمحرم أن يستعمله مطلقا.

وضابط ذلك: أن ما هو زينة للإنسان فى العرف العام كإصلاح هندامه أو لباسه، أو لبس ما يكون زينة عندهم، فإنه محرم على المحرم وإن لم يكن الدافع إليه قصد الزينة، ومالا يكون زينة للإنسان فى العرف العام كلبس لباسه الاعتيادى، أو لبس ثوبى الإحرام فلا يكون محرما على المحرم، ويستثنى من ذلك لبس المرأة الحلى التى كانت تعتاد لبسها قبل إحرامها، فإنها زينة فى العرف العام، ومع هذا يجوز للمرأة المحرمة لبسها، ولكن لا يجوز لها إظهارها لزوجها ولا لغيرها من الرجال.


[1] سؤال: ما حكم استعمال النظارات الشمسية للتوقى من اشعة الشمس للرجل أو للمراة حال الاحرام؟.

الجواب: لا يجوز استعمالها إذا عدّت زينة فى العرف العام. نعم، مع الاضطرار يجوز لبسها.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست