responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 136

جاهلا مركبا، أو ناسيا فلا شي‌ء عليه. وأما إذا مارسه عامدا وعالما بالحكم فى غير الأكل، كالشم والتطيب به فيكون آثما، ولا كفارة عليه.

وأما الرياحين والنباتات ذوات الروائح الطيبة التى لا تتخذ منها مادة للطيب، كالخزامى والقيصوم وغيرهما، فلا بأس بشمها.

وأما ما يؤخذ منه مادة له كالورد والياسمين وغيرهما، فالأحوط وجوبا ترك مسها والتلذذ بشمها.

مسألة 87: يجوز للمحرم أن يأكل من فاكهة ذات رائحة طيبة كالتفاح والنبق والسفرجل وغيرها ولا يجب عليه أن يمسك على أنفه من شمها وإن كان أولى.

9- النظر فى المرآة

. مسألة 88: يحرم على المحرم رجلا كان أو إمرأة النظر فى المرآة إذا كان المقصود بالنظر إصلاح صورته أو هندامه الطبيعى، وأما إذا كان بدافع آخر كالتأكد من عدم وجود حاجب على بشرة الوجه مثلا، أو تأكد سائق السيارة على جلوس المسافرين فى كراسيهم واستقرارهم فيها، أو التعرف على ما خلفه من السيارات فلا يحرم.

ولا يعتبر لبس النظارة من النظر فى المرآة، فلا يحرم لبسها بشرط أن لا يكون زينة فى العرف العام، وإلا لم يجز وإن كان بدافع آخر، كالوقاية

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست