س: هل يترتب شيء من الإثم أو الكفارة على من ركب الطائرة و هو محرم بالنذر من بلده أو من الطائرة؟
ج: عليه كفارة التظليل، و إذا لم يكن مضطرا إلى ركوب الطائرة أعتبر آثما أيضا.
س: هل يجوز للمحرم التدثر بثوب إحرام آخر، أو بالبطانية احتماء من البرد؟
ج: لا بأس.
س: لو كان أطراف ثوبي الإحرام مخيطا، أو خيط في وسطه علامة أو عنوان الحاج، فهل يضر بالحج أو يستوجب الكفارة؟
ج: كل ذلك جائز.
س: هل يجوز للمحرم عند النوم أن يغطي وجهه أو رأسه بردائه أو بغطاء آخر؟
ج: نعم يجوز و الاحوط استحبابا تركه.
س: هل يجوز للمحرم لبس النعال الساتر لبعض ظهر القدم؟
ج: نعم يجوز ذلك.
س: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الجوراب من دون أن تشقه من طرف الأصابع؟