responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 50

ج: نعم يستطيع زيد في مفروض السؤال و يجب عليه الذهاب إلى الحج.

س: شخص عليه دين لشركة أو لبنك أو لشخص فهل يستطيع أن يحج نيابة عن شخص أخر سواء كانت النيابة واجبة أو مستحبة؟ و هل هناك اختلاف فيما إذا كانت الأموال من نفسه أو توفر له من طرف المنوب عنه بمعنى يؤجر للحج؟

ج: المانع عن الاستطاعة للحج هو الدين الحالي المطالب به فعلا لا الدين المؤجل و غير المطالب به، هذا شريطة انه إذا ذهب إلى الحج و صرف ماله فيه و رجع لم يقع في حرج و ضيق من ناحية تسديد دينه للشركة أو للبنك أو لغيره و إلا لم يجب عليه الحج، و إما حجه نيابة عن غيره بالإجارة فلا مانع منه، لان دينه لا يمنع عنه طالما لم يكن حجه هذا مانعا عن أداء دينه المطالب به فعلا و إلا لم تجز الاستنابة فانه إذا لم يذهب إلى الحج فبامكانه أن يعمل و يؤدي دينه.

مسائل حول الإحرام:

س: هل يجوز اجتياز المواقيت جوا للوصول إلى جدة و الإحرام من المواقيت القريبة كالجحفة و وادي السيل؟

ج: لا بأس بذلك.

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست