ج: نعم يستطيع زيد في مفروض السؤال و يجب عليه
الذهاب إلى الحج.
س:
شخص عليه دين لشركة أو لبنك أو لشخص فهل يستطيع أن يحج نيابة عن شخص أخر سواء كانت
النيابة واجبة أو مستحبة؟ و هل هناك اختلاف فيما إذا كانت الأموال من نفسه أو توفر
له من طرف المنوب عنه بمعنى يؤجر للحج؟
ج:
المانع عن الاستطاعة للحج هو الدين الحالي المطالب به فعلا لا الدين المؤجل و غير
المطالب به، هذا شريطة انه إذا ذهب إلى الحج و صرف ماله فيه و رجع لم يقع في حرج و
ضيق من ناحية تسديد دينه للشركة أو للبنك أو لغيره و إلا لم يجب عليه الحج، و إما
حجه نيابة عن غيره بالإجارة فلا مانع منه، لان دينه لا يمنع عنه طالما لم يكن حجه
هذا مانعا عن أداء دينه المطالب به فعلا و إلا لم تجز الاستنابة فانه إذا لم يذهب
إلى الحج فبامكانه أن يعمل و يؤدي دينه.
مسائل
حول الإحرام:
س:
هل يجوز اجتياز المواقيت جوا للوصول إلى جدة و الإحرام من المواقيت القريبة
كالجحفة و وادي السيل؟