responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 39

مسألة: إذا شك في إصابة الحصاة للجمرة، بنى على عدم الإصابة، و ألغى تلك الرمية من الحساب، و رمى حصاة أخرى حتى يحصل له العلم بالإصابة.

مسألة: لابد أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم و يستثنى من الحرم المسجد الحرام، و مسجد الخيف و أن تكون أبكارا على الأحوط الأولى، بمعنى عدم العلم بأنها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك.

س: هل يجوز رمي الجمرة من الطابق الثاني؟

ج: نعم يجوز.

س: إذا حصل توسع في عرض الجمرة فهل تجزي الإصابة في الزائد عن المقدار الأصلي؟

ج: نعم تكون مجزية إذا كان الزائد في الموضع الأصلي لا خارجا عنه.

س: هل وقوع الحصاة داخل الحوض المحيط بأسفل الجمرة مجز أم لا؟

ج: لا يجزي بل لابد من إصابة الجمرة.

س: النائب عن عدة أشخاص في رمي الجمرات هل يجوز أن يرمي نيابة عنهم في كل جمرة بعد الانتهاء من رمي نفسه لتلك‌

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست