مسألة: إذا شك في إصابة الحصاة للجمرة، بنى على
عدم الإصابة، و ألغى تلك الرمية من الحساب، و رمى حصاة أخرى حتى يحصل له العلم
بالإصابة.
مسألة:
لابد أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم و يستثنى من الحرم المسجد الحرام، و مسجد
الخيف و أن تكون أبكارا على الأحوط الأولى، بمعنى عدم العلم بأنها كانت مستعملة في
الرمي قبل ذلك.
س:
هل يجوز رمي الجمرة من الطابق الثاني؟
ج:
نعم يجوز.
س:
إذا حصل توسع في عرض الجمرة فهل تجزي الإصابة في الزائد عن المقدار الأصلي؟
ج:
نعم تكون مجزية إذا كان الزائد في الموضع الأصلي لا خارجا عنه.
س:
هل وقوع الحصاة داخل الحوض المحيط بأسفل الجمرة مجز أم لا؟
ج:
لا يجزي بل لابد من إصابة الجمرة.
س:
النائب عن عدة أشخاص في رمي الجمرات هل يجوز أن يرمي نيابة عنهم في كل جمرة بعد
الانتهاء من رمي نفسه لتلك