نقل أو لغير ذلك، فأنه يجزي أن يقف برهة ما بين
طلوع الشمس إلى ظهر يوم العيد، و يصح حجه، و يسمى هذا الوقوف بالوقوف الاضطراري.
4.
رمي جمرة العقبة
إذا
طلعت الشمس يوم العيد في المشعر انتهى ما على الحاج في هذا المكان، و لزمه التوجه
نحو منى لرمي جمرة العقبة، و جمرة العقبة أسم لموضع مخصوص، و هي واحدة من ثلاث
جمرات، و لا يجب في يوم العيد إلا رميها، و وقت الرمي بين طلوع الشمس و غروبها من
يوم العيد، و يجب أن يكون بسبع حصيات و لا يجزئ الأقل من ذلك، و لا الزيادة، إلا
أن تكون احتياطيا كما لا يجزئ الرمي بغير الحصاة من الأجسام، و لا بد أن يكون
الرمي على نحو التتابع بمعنى واحدة بعد أخرى لا دفعة واحدة، و تجب فيه النية و
صورتها «ارمي جمرة العقبة سبعا حصيات لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللّه
تعالى» و إذا كان نائبا نوى عن المنوب عنه.