responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 38

نقل أو لغير ذلك، فأنه يجزي أن يقف برهة ما بين طلوع الشمس إلى ظهر يوم العيد، و يصح حجه، و يسمى هذا الوقوف بالوقوف الاضطراري.

4. رمي جمرة العقبة

إذا طلعت الشمس يوم العيد في المشعر انتهى ما على الحاج في هذا المكان، و لزمه التوجه نحو منى لرمي جمرة العقبة، و جمرة العقبة أسم لموضع مخصوص، و هي واحدة من ثلاث جمرات، و لا يجب في يوم العيد إلا رميها، و وقت الرمي بين طلوع الشمس و غروبها من يوم العيد، و يجب أن يكون بسبع حصيات و لا يجزئ الأقل من ذلك، و لا الزيادة، إلا أن تكون احتياطيا كما لا يجزئ الرمي بغير الحصاة من الأجسام، و لا بد أن يكون الرمي على نحو التتابع بمعنى واحدة بعد أخرى لا دفعة واحدة، و تجب فيه النية و صورتها «ارمي جمرة العقبة سبعا حصيات لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى» و إذا كان نائبا نوى عن المنوب عنه.

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست