الإسلام قربة إلى اللّه تعالى» و إذا كان نائبا
نوى عن المنوب عنه و إذا كان الحج مستحبا أسقط كلمة (حجة الإسلام).
مسألة:
من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات و هو الوقوف في برهة قصيرة خلال النهار نسيانا
أو جهلا يعذر فيه، أو غيره من الأعذار كتأخر وصوله إلى مكة مثلا، وجب عليه الوقوف
الاضطراري في برهة من ليلة العيد، و إذا فعل ذلك صح حجه و لا شيء عليه.
مسألة:
إذا ثبت هلال ذي الحجة عند قاضي أهل السنة و حكم بذلك و لم يثبت عندنا، فلذلك صور:
الأولى:
ما إذا أحتمل كون حكمه مطابقا للواقع، ففي هذه الحالة تجب المتابعة و الوقوف و
التواجد معهم، و لا تجوز المخالفة لهم، و إن لم تكن هناك تقية.
الثانية:
ما إذا علم بعدم مطابقة حكمه للواقع، مع افتراض عدم التمكن من المخالفة للتقية،
ففي هذه الحالة أيضا لا إشكال في وجوب المتابعة و الوقوف معهم، و إنما الكلام في
أجزاء ذلك الوقوف، و هل أنه مجزئ عن الوقوف في يوم عرفه أو لا؟