مسألة: من أحرم لحج التمتع فالاحوط وجوبا أن لا
يطوف حول البيت طوافا مستحبا قبل الخروج إلى عرفات، و لو طاف جدد التلبية بعد
الطواف.
2-
الوقوف بعرفات
بعد
أن يحرم الحاج إحرام الحج يجب عليه أن يتواجد في عرفات و هو الواجب الثاني من
واجبات حج التمتع و المراد منه التواجد في عرفات من دون فرق بين أن يكون تواجده
فيها راكبا أو راجلا، واقفا أو قاعدا، أو على أية حالة أخرى.
و
زمان الوقوف بعد زوال الشمس بساعة إلى الغروب من يوم عرفه، و ان كان الاحوط
استحبابا أن يقف من أول الظهر، و لا يجوز له أن يغادر عرفات قبل الغروب عامدا أو
ملتفتا، و إذا خرج كذلك أعتبر آثما و عليه كفارة جمل أكمل الخامسة، بنحره في منى
يوم العيد، و إن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوما في مكة، أو في الطريق، أو في بلدته،
و إذا ندم و رجع فلا شيء عليه.
مسألة:
تجب النية في الوقوف بعرفات و صورتها «أقف بعرفات من الظهر إلى غروب الشمس لحج
التمتع من حجة