مسألة: يحرم التقصير على المعتمر قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عامدا و عالما وجبت الكفارة عليه، و أما إذا فعله جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه.
مسألة: لا يجوز للمحرم أن يقوم بتقصير غيره قبل أن يقصر لنفسه.
س: هل يكفي الحلق بالماكنة الناعمة (رقم صفر).
ج: نعم يكفي.
واجبات حج التمتع
و تتلخص في أحد عشر أمرا:
1. الإحرام.
2. الوقوف بعرفات.
3. الوقوف في المزدلفة.
4. رمي جمرة العقبة.
5. النحر أو الذبح.
6. الحلق أو التقصير.
7. الطواف و صلاته.
8. السعي بين الصفا و المروة.