responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 31

الأولى: أن يكون شكه بعد التقصير بشرط احتمال أنه كان حين العمل ملتفتا إلى ما يعتبر في صحة السعي.

الثانية: أن يكون شكه في الزيادة فقط، و قد حصل هذا الشك و هو على المروة، فلا يدري إن الشوط الذي أنتهى عنه فعلا هل هو السابع أو أكثر منه، و أما في غير هاتين الحالتين فالشك في عدد أشواط السعي مبطل له مهما كان نوعه و شكله.

5- التقصير

بعد الانتهاء من السعي على الحاج التقصير، و هو الواجب الأخير من واجبات عمرة التمتع.

و كيفية التقصير: أن يأخذ شيئا من ظفر يده، أو رجله، أو شعر رأسه أو لحيته، أو شاربه، ناويا به التقصير و صورتها «أقصر لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى» و لا يكفي النتف عن التقصير، و لا يجزي حلق الرأس بل يحرم عليه الحلق، و بالتقصير يخرج الحاج من إحرام العمرة، و يحل له كل ما كان قد حرم عليه بسبب إحرامه، عدا الحلق، فلا يجوز له أن يحلق رأسه.

مسألة: من ترك التقصير نسيانا فاحرم للحج صحت عمرته، و الاحوط لو لم يكن أقوى وجوب التكفير عليه بشاة.

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست