مسألة: إذا حاضت المرأة أثناء الطواف وجب عليها
قطعه و الخروج من المسجد فورا، و حينئذ فان لم يكن الوقت متسعا للانتظار كما لو
أدى الانتظار إلى فوات الوقوف بعرفات عليها فوظيفتها أن تستنيب للطواف و صلاته، ثم
تسعى بنفسها بين الصفا و المروة و تقصر، ثم تحرم للحج و بعد الفراغ من أعمال منى و
قبل طواف الحج تأتي بطواف العمرة و صلاته، و ان كان الوقت متسعا فعليها الانتظار
إلى أن تطهر من الحيض، ثم تأتي على الأحوط وجوبا بطواف كامل تقصد به الأعم من
التكميل و الإعادة.
مسألة:
إذا حاضت المرأة بعد الطواف و قبل صلاته، صح طوافها، و حينئذ فان كان الوقت متسعا
انتظرت إلى أن تطهر من الحيض ثم تأتي بالصلاة و تتابع سائر أعمال العمرة من السعي
بين الصفا و المروة و التقصير، و ان كان ضيقا سعت و قصرت و اتت بالصلاة بعد أعمال
منى، و قبل طواف الحج على الأحوط وجوبا.
مسألة:
إذا طافت المرأة و صلت ثم علمت بأنها حائض، و لكنها لا تدري أنه قبل الطواف أو
بعده و قبل الصلاة أو أثناءها أو بعدها، بنت على صحة الطواف و الصلاة معا.