1.
الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر، فلو طاف المجنب بدون أن يغتسل و غير المتوضي
بدون أن يتوضأ، بطل طوافهما، سواء أكان ذلك عن عمد و علم أم كان عن جهل و نسيان،
نعم لا تشترط الطهارة في الطواف المستحب.
مسألة:
إذا أحدث المحرم أثناء طوافه لم يبطل طوافه و إن كان الحدث قبل بلوغه النصف و كان
الحدث عن عمد و اختيار، و حينئذ وظيفته أن يقطع طوافه و يتوضأ، ثم يبدأ طوافه من
حيث انتهى إذا لم تفت الموالاة عرفا، و إلا بطل و عليه إعادته من جديد.
مسألة:
إذا كانت المرأة تعلم بأنها تحيض قبل الإحرام، و لا تطهر إلا بعد الوقوف بعرفات،
فالواجب عليها أن تحرم لعمرة التمتع و تستنيب من يطوف عنها و يصلي، ثم تسعى هي
بنفسها بين الصفا و المروة، و تقصر، ثم تحرم للحج، و بعد الفراغ من أعمال منى و
قبل طواف الحج و صلاته تأتي بطواف العمرة و صلاته، و الاحوط وجوبا لها أن تعيد
السعي بين الصفا و المروة أيضا بعد الإتيان بطواف العمرة و صلاته.