responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 18

شروط الطواف:

1. الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر، فلو طاف المجنب بدون أن يغتسل و غير المتوضي بدون أن يتوضأ، بطل طوافهما، سواء أكان ذلك عن عمد و علم أم كان عن جهل و نسيان، نعم لا تشترط الطهارة في الطواف المستحب.

مسألة: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه لم يبطل طوافه و إن كان الحدث قبل بلوغه النصف و كان الحدث عن عمد و اختيار، و حينئذ وظيفته أن يقطع طوافه و يتوضأ، ثم يبدأ طوافه من حيث انتهى إذا لم تفت الموالاة عرفا، و إلا بطل و عليه إعادته من جديد.

مسألة: إذا كانت المرأة تعلم بأنها تحيض قبل الإحرام، و لا تطهر إلا بعد الوقوف بعرفات، فالواجب عليها أن تحرم لعمرة التمتع و تستنيب من يطوف عنها و يصلي، ثم تسعى هي بنفسها بين الصفا و المروة، و تقصر، ثم تحرم للحج، و بعد الفراغ من أعمال منى و قبل طواف الحج و صلاته تأتي بطواف العمرة و صلاته، و الاحوط وجوبا لها أن تعيد السعي بين الصفا و المروة أيضا بعد الإتيان بطواف العمرة و صلاته.

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست