responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 9

[مسألة 8: نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي‌]

(مسألة 8): نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي (1). نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، جاز الانفاق عليه من ماله.

[مسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي‌]

(مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (2)، و كذلك كفارة صيده، و أما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا فالظاهر انها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي و لا في مال الصبي.

[الشرط الثاني: العقل‌]

الشرط الثاني: العقل.

فلا يجب الحج على المجنون (3) و ان كان ادواريا. نعم، إذا أفاق المجنون في اشهر الحج و كان مستطيعا و متمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه، و إن كان مجنونا في بقية الأوقات.

[الشرط الثالث: الحرية]

الشرط الثالث: الحرية.

المحرم بسبب احرامه، لأن البلوغ شرط للتكليف. نعم، ان ما تكون حرمته وضعية لا تكليفية فلا مانع من ثبوتها على الصبي المحرم، كحرمة العقد على المحرم في حال الاحرام، فان البلوغ لا يكون شرطا في حرمته، و ستعرف تفصيل ذلك في ضمن البحوث الآتية.

(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فان السفر اذا كان مصلحة للصبي جاز للولي أن ينفق تمام نفقات حجه من ماله و إن كان زائدا على نفقة الحضر، و إن لم يكن مصلحة له لم يجز.

(2) في اطلاقه اشكال، لأنه ان كانت في السفر مصلحة للصبي، فللولي حسب ولايته أن يأخذ ثمن هديه من ماله، بل و إن لم تكن فيه مصلحة له شريطة ان لا تكون فيه مفسدة، اذ يكفى في ولايته عليه عدم وجود مفسدة فيه.

(3) هذا لا لحديث رفع القلم، فانه ضعيف سندا، و لا للإجماع المدعى على اعتبار العقل، لما ذكرناه غير مرة من أنه لا طريق لنا الى احراز الاجماع في‌

نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست