فلا يجب الحج على المملوك و ان كان مستطيعا و
مأذونا من قبل المولى، و لو حج باذن مولاه صح و لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فتجب
عليه الاعادة (1) اذا كان واجدا للشرائط بعد العتق.
[مسألة
10: اذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة]
(مسألة
10): اذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على
مولاه في غير الصيد، و على نفسه فيه.
[مسألة
11: اذا حج المملوك باذن مولاه و انعتق قبل ادراك المشعر اجزأه عن حجة الإسلام]
(مسألة
11): اذا حج المملوك باذن مولاه و انعتق قبل ادراك المشعر اجزأه عن حجة الإسلام،
بل الظاهر كفاية اداركه الوقوف بعرفات (2) معتقا، و ان لم يدرك المشعر، و يعتبر في
الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق، فان لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الإسلام.
و لا فرق في الحكم بالاجزاء بين اقسام الحج من الافراد و القران و التمتع اذا كان
المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة.
[مسألة
12: اذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه]
(مسألة
12): اذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه، و ان لم يتمكن فعليه ان
يصوم بدل الهدي على ما يأتي، و ان لم ينعتق فمولاه بالخيار، فان شاء ذبح عنه، و ان
شاء امره بالصوم.
المسألة،
بل من جهة أن المجنون في نفسه غير قابل لتوجيه الخطاب التكليفي اليه.
(1)
للروايات التي تنص على ذلك، و قد تكلمنا حول هذه الروايات مفصلا في الجزء الثامن
من كتابنا (تعاليق مبسوطة) في (فصل شرائط وجوب حجة الإسلام).
(2)
الأمر كما افاده قدّس سرّه و ينص عليه قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمار:
«اذا
أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج»[1]. و تمام الكلام في المسألة (9)
[1] الوسائل: الباب 17 من أبواب
وجوب الحج و شرائطه، الحديث: 2.