الاول:
البلوغ، فلا يجزي حج الصبي من غيره في حجة الإسلام و غيرها من الحج الواجب، و ان
كان الصبي مميزا (1).
نعم،
لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب باذن الولي.
الثاني:
العقل، فلا تجزي استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا، أم كان
ادواريا إذا كان العمل في دور جنونه، و اما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث:
الايمان فلا عبرة بنيابة غير المؤمن، و ان اتى بالعمل على طبق مذهبنا.
الرابع:
ان لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة. اذا تنجز الوجوب
عليه و لا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه و هذا الشرط شرط
في صحة الاجارة (2) لا في صحة حج النائب، فلو حج- و الحالة هذه- برئت ذمة المنوب
عنه، و لكنه لا يستحق الاجرة المسماة، بل يستحق أجرة المثل.
(1)
لأن سقوط الواجب عن ذمة شخص بفعل غيره عنه نيابة بحاجة الى دليل و لا دليل الّا
فيما اذا كان النائب بالغا، و اما اذا لم يكن بالغا فلا دليل على الكفاية، و إن كانت
عبادته في نفسها مشروعة.
(2)
هذا لا من جهة أن الاجارة لو صحت لزم وجوب حجين متضادين: