المبيت
في منى الواجب الثاني عشر من واجبات الحج: المبيت بمنى (1) ليلة الحادي عشر و
الثاني عشر، (1) فيه (ان المبيت و هو التواجد في منى) ليس من واجبات الحج
لأمرين:
أحدهما:
ان مقتضى الروايات التي تنص على أن موضع طواف النساء بعد واجبات الحج هو أن المبيت
ليس من واجباته و أجزائه، لأن موضع طواف النساء التسلسلي ليس بعد المبيت فيها، إذ
يجوز الاتيان به بعد طواف الحج و السعي مباشرة عامدا و عالما بالحال و قبل ليلة
الحادي عشر و الثاني عشر، و هذا يدل على أنه ليس جزء الحج، و إلّا فالاتيان به بعد
طواف الحج و السعي و قبل المبيت كان في أثناء الحج لا بعده، و قد مر أنه باطل اذا
كان في أثناء الحج.
و
الآخر: ان ترك المبيت و التواجد في منى عامدا و ملتفتا الى الحكم الشرعي لا يضر
بالحج، و هذا دليل على أنه ليس من واجباته، اذ لو كان من واجباته لكان تركه عامدا
و ملتفتا تركا للحج كذلك. و تدل عليه جملة من الروايات:
منها:
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام: «عن رجل بات بمكة في ليالي
منى حتى أصبح، قال: ان كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهرقه»[1]
فانها باطلاقها تشمل ما اذا ترك المبيت في منى عامدا و عالما بالحال.
[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب
العود الى منى، الحديث: 2.