يجوز
له هذا التقديم فلا تترتب عليه حلية النساء، لأنها انما تترتب عليه اذا أتى به في
موضعه التسلسلي و هو بعد اعمال الحج.
الثاني
عشر: اذا طاف الحاج طواف النساء اثناء مناسك الحج بطل و إن كان عن جهل أو نسيان،
لأن موضعه من ناحية التسلسل انما يكون بعد اعمال الحج و مناسكه، فاذا أتى به في
غير موضعه لم يكن مصداقا للطواف المأمور به، فاذن صحته بحاجة الى دليل، و لا دليل
عليها.
قد
يتساءل البعض: ان المرأة اذا حاضت، و لم تنتظر القافلة الى أن تطهر، فهل يجوز لها
الخروج معها، و ترك طواف النساء، أو تستنيب؟