3-
التقصير من شعر الرأس أو اللحية، و لا يكفى النتف، و لا يجوز له الحلق حتى اذا كان
ملبدا أو معقوصا، فلو فعل ذلك متعمدا فعليه كفارة دم.
الثاني:
ان المتمتع بعمرة التمتع، اذا أتى أهله قبل التقصير فعليه كفارة بدنة حتى إذا كان
جاهلا بالحكم على الأظهر، و أما اذا قلم ظفره، أو نتف ابطه، أو حلق رأسه، فان كان
ناسيا، أو جاهلا، فلا شيء عليه، و إن كان متعمدا فعليه دم شاة.
الثالث:
ان المتمتع اذا لبى بالحج قبل التقصير بطلت عمرته، و انقلب حجه من التمتع الى
الافراد من دون فرق فيه بين أن يكون جاهلا بالحكم أو عالما به.
و
قد تسأل: أنه اذا أتى بحج الافراد، فهل هو يجزى عن حج التمتع؟
و
الجواب: انه يجزئ على الأظهر شريطة أن يأتي بعده بعمرة مفردة، و أما إذا نسى أن
يقصر و أهل بالحج فالظاهر أن عمرته تامة، و لكن لا يبعد ثبوت كفارة دم عليه. و هل
يلحق الجاهل المركب بالناسي؟ لا يبعد الالحاق.
الرابع:
ان على المتمتع بالعمرة الى الحج أن يوفر شعره بعد مضي ثلاثين يوما من أول شهور
الحج، و لا يجوز له أن يحلق الى اليوم العاشر من ذي الحجة.