responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 417

[مسألة 357: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع‌]

(مسألة 357): لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع (1) و لا بأس بالاتيان به رجاء، و قد نقل شيخنا الشهيد قدّس سرّه وجوبه عن بعض العلماء.

وجود معارض لها، أو حاكم عليها، فاذن لا مبرر لرفع اليد عن ظهورها في وجوب الكفارة.

(1) هذا مما لا اشكال فيه، و تنص عليه صحيحة صفوان بن يحيى، قال:

«سأله ابو حرث عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فطاف و سعى و قصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، انما طواف النساء بعد الرجوع من منى»[1].

و في مقابلها رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السّلام: «قال: اذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت، و صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السّلام و سعى بين الصفا و المروة و قصر، فقد حل له كل شي‌ء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلّة النساء طوافا و صلاة»[2] بدعوى أنها تدل على وجوب طواف النساء في عمرة التمتع.

و الجواب: إن الرواية ضعيفة سندا، لأن في سندها سليمان بن حفص المروزي، و هو ممن لم يثبت توثيقه، و مجرد انه وارد في اسناد كامل الزيارات لا يكفي و مع الاغماض عن ذلك و تسليم أنها تامة سندا، فاذن يقع التعارض بينها و بين صحيحة صفوان بن يحيى، فتسقطان معا من جهة المعارضة، فالمرجع يكون حينئذ أصالة البراءة عن وجوبه، هذا اضافة الى أن طواف النساء لو كان واجبا في عمرة التمتع لشاع بين أصحاب الأئمة عليهم السّلام لمكان الابتلاء به في كل سنة، مع أنه لا قائل به منهم عدا ما نسب الشهيد قدّس سرّه الوجوب الى فرد مجهول.

فالنتيجة: انه لا شبهة في عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع.

نتيجة ما ذكرناه حول التقصير في عمرة التمتع أمور:

الأول: ان التقصير في عمرة التمتع متمثل في أحد أمور:


[1] الوسائل: الباب 82 من أبواب الطواف، الحديث: 6.

[2] الوسائل: الباب 82 من أبواب الطواف، الحديث: 7.

نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست