responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 320

[مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه‌]

(مسألة 305): إذا تجاوز عن مطافه إلى «الشاذروان» بطل طوافه (1) بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف و الاحوط اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم اعادته و الأحوط ان لا يمد يده على طوافه من جانب «الشاذروان» إلى جدار الكعبة لاستلام الاركان أو غيره (2).

[مسألة 306: إذا دخل الطائف حجر اسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من اعادته‌]

(مسألة 306): إذا دخل الطائف حجر اسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من اعادته (3)، و الأولى اعادة الطواف بعد إتمامه،

المشهور بين الأصحاب من التفصيل بين ما اذا كان الدخول في البيت بعد تجاوز النصف، و ما اذا كان قبله، فعلى الأول صحيح، و على الثاني باطل، لا أصل له.

(1) هذا اذا كان واثقا بأن الشاذروان من البيت، و أما اذا كان شاكا في أنه من البيت أو لا، فالحكم بالبطلان يكون مبنيا على الاحتياط.

ثم إن الظاهر بطلان الشوط الذي طاف فوق الشاذروان دون بقية الأشواط، اذ لا دليل على بطلان البقية، و الروايات التي تنص على بطلان الطواف بدخول الكعبة لا تشمل المقام، فاذن يجب اعادة ذلك الشوط فحسب.

(2) لا بأس بتركه، لأن الواجب الطواف حول البيت، و هو لا يمنع عن صدق ذلك عرفا.

(3) تدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قلت: رجل طاف بالبيت، فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: يعيد ذلك الشوط»[1].

و منها: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر، قال: يقضي ما اختصر من طوافه»[2].

و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: من اختصر في الحجر الطواف، فليعد طوافه من الحجر الأسود الى الحجر الأسود»[3].

ثم انه لا معارضة بين الصحيحتين الأوليين و الصحيحة الثالثة، فان‌


[1] الوسائل: الباب 31 من أبواب الطواف، الحديث: 1.

[2] الوسائل: الباب 31 من أبواب الطواف، الحديث: 2.

[3] الوسائل: الباب 31 من أبواب الطواف، الحديث: 3.

نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست