responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 319

[الخروج عن المطاف الى الداخل أو الخارج‌]

الخروج عن المطاف الى الداخل أو الخارج‌

[مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه و لزمته الاعادة]

(مسألة 304): إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه و لزمته الاعادة (1)، و الاولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.

(1) تدل على ذلك جملة من الروايات:

منها: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فيمن كان يطوف بالبيت، فيعرض له دخول الكعبة، فدخلها، قال: يستقبل طوافه»[1].

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة اشواط، ثم وجد من البيت خلوه فدخله، كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه، و خالف السنة»[2]، و منها غيرهما، و مقتضى اطلاق هذه الروايات أن الدخول في البيت يوجب بطلان الطواف، و وجوب استينافه من الأول، كما أن مقتضى اطلاق الصحيحة الأولى عدم الفرق بين أن يكون الدخول قبل تجاوز النصف أو بعده.

و أما في الصحيحة الثانية و إن فرض الدخول فيه قبل تجاوز النصف، الّا أن ذلك لما كان في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السّلام فلا يدل على الاختصاص، بل المتفاهم العرفي منها عدم الفرق بين أن يكون الدخول قبل تجاوز النصف أو بعده، و مع التنزل عن ذلك فالصحيحة ساكتة عن حكم الدخول بعد التجاوز من النصف، فالمرجع فيه حينئذ هو اطلاق الصحيحة الأولى، و عليه فما هو


[1] الوسائل: الباب 41 من أبواب الطواف، الحديث: 1.

[2] الوسائل: الباب 41 من أبواب الطواف، الحديث: 3.

نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست